قال فضيله الشيخ صالح الفوزان_ حفظه الله :عن حكم لبس المرأه لأى نوع من أنواع الحلى كالذهب والفضه ونحوهما؟ الجواب :يباح للمراه ان تتحلى من الذهب والفضه بما جرت عليه العاده وهذا باجماع العلماء ولكن لايجوز ان تظهر حليها للرجال غير المحارم بل تستره خصوصا عند الخروج من البيت والتعلرض لنظر الرجال لان ذللك فتنه وقد نهيت ان تسمع الرجال صوت حليها الذى فى رجلها تحت الثياب فكيف بالحلى الظاهر : والله واعلم