السؤال: عقدت امرأة نفسها على شخص بالعقد المنقطع وقبل يوم من انتهاء المدة عقدت على اخر بالعقد المنقطع فماذا تعمل؟ وان كان دخل بها فما هو الحكم الشرعي؟
الجواب: العقد الثاني باطل فان كان الرجل الثاني عالماً بذلك فقد حرمت عليه ابداً وان كان جاهلاً فلا تحرم ويجوز لهما الزواج بعد ذلك ان لم يكن قد دخل بها والا فالاحوط وجوباً ان لا يتزوجها ابداً.
2
السؤال: ما حکم الزواج المنقطع ببوذیة نطقت الشهادتین بغرض الزواج ثم عادت الی دینها بعد انقضاء مدة العقد؟
الجواب: الزواج صحيح ان لم یظهر منها ما یخالف الشهادتین.
3
السؤال: هل يشترط الشاهد في عقد الزواج المؤقت ( المتعة ) ؟
الجواب: لا يجب ولایشترط.
4
السؤال: فتاة بكر دخل عليها زوجها من الدبر وتطلقت منه هل لها عدة؟ وهل يجوز لها تزويج نفسها بالعقد المنقطع دون إذن الولي?
الجواب: تجب العدة , ويجوزلها ان تزوج نفسها دائما اومنقطعا بدون اذن الولي .
5
السؤال: هل زواج المتعة حلال أم حرام وما مصير الطفل الذي ينتج عنه؟
الجواب: حلال ويكون الطفل ولداً شرعياً لهما كالطفل الناتج عن الزواج الدائم.
6
السؤال: فتاة عمرها 18 سنة توفي والدها وجدها هل تملك امرها في زواج المتعة علماً انها عاقلة باكر رشيدة ؟
الجواب: نعم تملك أمرها في الزواج ولا ولاية لأحد عليها وان كان الأحوط استحباباً أن تستأذن أخاها الكبير.
7
السؤال: اذا اردت التمتع بامرأة لا تعرف العربية أوبصعوبة تنطق العربية كيف يمكنني اجراء الصيغة؟
الجواب: لا بأس حينئذ باجراء الصيغة بغير العربية.
8
السؤال: هل يعتبر هبة المدّة في المنقطع اعلام الزوجة؟
الجواب: لا يعتبر الاعلام.
9
السؤال: تزوجت من إمرأة زواجاً مؤقتاً لمدة معيّنة وقاربة المدّة علی الانتهاء هل يمكن تجديد الزواج دون قضاء العدّة ؟
الجواب: يجوزإذا حلّ الأجل أو وهبتها بقية المدة.
10
السؤال: هل يجوز اجراء عقد المتعة مع فتاة مسيحيّة لم تبلغ الثامنة عشر؟
الجواب: لا يجوز الزواج من الكافرة غير أهل الكتاب مطلقاً ويجوز من المسيحية واليهودية مؤقتاً اذا لم يكن لك زوجة مسلمة والاّ فلا يجوز بدون اذنها بل حتی مع اذنها علی الاحوط في هذه الصورة. واذا تشهّدت الشهادتين جاز العقد عليها مطلقاً وان لم تؤمن بها قلباً.
11
السؤال: ما حكم زواج الأرملة في فترة عدّتها ولكن زواج متعة ؟
الجواب: لا يجوز ويوجب الحرمة الأبدية.
12
السؤال: شخص عقد علی إمرأة زانية (أجلکم الله) بالعقد الموقت ودخل بها فهل لآخر أن يعقد عليها مع علمه بالعقد السابق دون عدة بناءً علی أن الزانية لا عدّة لها ؟
الجواب: لا يصح العقد الاول على الاحوط وجوباً واما العقد الثاني فهوباطل قطعاً لانها تجب عليها العدة بالعقد الاول اوبالدخول حتى لوفرض العقد الاول باطلاً.
13
السؤال: ما هي اقسام الزواج في الاسلام؟
الجواب: الزواج في الشريعة الإسلامية قسمان : زواج دائم وزواج مؤقت.
* فالزواج الدائم: هو عقد لا تعيَّن فيه مدة الزواج ، وتسمى الزوجة فيه بـ (الزوجة الدائمة).
* والزواج المؤقت: هو زواج تتعين فيه المدة بسنة أو أكثر أو أقل ، وتسمى الزوجة فيه بـ (الزوجة المؤقتة).
14
السؤال: هل یجوز للمسلم التزویج بالیهودیة و المسیحیة؟
الجواب: يجوز للمسلم التزوج باليهودية والمسيحية ، زواجاً مؤقتاً ، والأحوط وجوباً ترك التزوج بغير المسلمة دواماً.
أما المرأة الكافرة غير الكتابية ، فلا يجوز للمسلمِ التزوج بها مطلقأ والأحوط وجوباً ترك التزوج بالمجوسية أيضاَ ولو مؤقتاً.
وأما المرأة المسلمة فلا يجوز لها أن تتزوج بالرجل الكافر بتاتاً.
15
السؤال: ما هو المراد بالرشد في قولكم الباكرة الرشیدة وما هو المراد في بعض كلامكم بان الباكرة اذا كانت غیر مستقلة في شؤون حیاتها فیجب الاستئذان من ابیها للتزویج منها؟
ـ وهل یعد العرف المانع من الزواج المؤقت مع حاجة البنت البكر جنسیاً للزواج من الاعذار المجوزة للعقد علیها مع عدم الاستئذان من الاب او الولي مطلقاً؟
الجواب: المراد بالرشد هنا ما یقابل السفه في الامور المالیة ـ المبیّن معناه في ص 299 من رسالة المنهاج ج2 ـ والسفه في امور الزواج من اختیار الزوج وكیفیة الامهار ولسائر الخصوصیات. والمقصود بـ (غیر المستقلة في شؤون حیاتها) هي التي لا تستقل عن ابویها في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتصرف في نفسها ومالها.