حكم الطلاق المعلق على شرط
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وأنا فى حالة غضب شديد اقسمت على زوجتى بانها ان دهبت الى بيت اهلها، أواهلى تعتبر نفسها طالقا منى.
افيدونى افادكم الله ؟
الفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا طلاق معلق على شرط، فإذا خالفت المرأة الشرط المعلق عليها فتطلق منه عند جمهور الفقهاء، وقال البعض إذا قصد المطلق به الطلاق تطلق وإذا قصد المنع فقط دون الطلاق لا تطلق بمحالفتها اليمين، ويلزم الحالف كفارة يمين، والآول هو الأصح، هذا إذا كان المطلق واعيا لما يقول أثناء الطلاق مهما كان غاضبا، أما إذا خرج بغضبه عن وعيه فلا يقع طلاقه اصلا.
والله تعالى أعلم.