السؤال
لي صديقة تعاني من زوجها جداً، فهو بخيل عليها ويحاول إخفاء كل ما يخصه عنها وبالذات النقود، وهي بطريقة ما استطاعت أن تعرف رصيده بالبنك، وبعد سنة ونصف من زواجها تريد ا
لطلاق منه وطلبت مني أنه عندما تحتاج معرفة رصيده من أجل النفقة أن أدخل على حساباته عن طريق الهاتف بعد أن تعطيني كلمة السر ورقم الحساب علما بأنها خارج البلد وتريد مني الخدمة لذلك في حال طلبت الطلاق في بلدها وادعى أنه لا يملك المال لدفع النفقة لأنها تتوقع منه مثل ذلك التصرف فهل يجوز لي الدخول إلى حسابه الخاص عن طريق الهاتف وأخبرها بالرصيد أم لا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يجوز لك أن تطلعي على حساب الرجل المذكور لأنه بدون شك لا يرضى ذلك ويعتبر اطلاعك على حسابه من التجسس والاطلاع على إسرار الناس وقد نهى الله ورسوله عن ذلك.
أما ما تعاني منه صديقتك من بخل زوجها فإن كان ينفق عليها النفقة اللازمة شرعاً وهي كفايتها من نفقة وكسوة، فلا يجوز لها أن تطلب الطلاق لذلك، ولا ينبغي لها محاولة الاطلاع على ما يخفيه ما دام يؤدي ما يجب عليه اتجاهها وهو النفقة أو الكسوة بقدر استطاعته كما قدمنا في الفتوى رقم: 11800، ولأن طلب الطلاق لغير ضرر محقق لا يجوز، وكنا قد بينا ذلك في الفتوى رقم: 49015.
وإن كان لا ينفق عليها فلها حينئذ رفع أمرها إلى المحاكم الشرعية في بلدها من أجل إلزامه بدفع النفقة أو الحكم بالطلاق إن طلبت ذلك، لكنه طلاق رجعي، وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 19346، والفتوى رقم: 17203.
وإن كانت تعني أنه يبخل عليها بالأمور التي لا يطالب بها شرعاً وهي الكماليات والأمور الخارجة عن الحاجة اللازمة فلتتق الله تعالى ولتكف عن طلب الطلاق، ولا تتطلع إلى ما ليس لها شرعاً فإن الواجب على زوجها هو ما ذكرنا، وما عدا ذلك إن أعطاه لها فهو أمر حسن وإن لم يعطه فإنه غير مطالب به.والله أعلم.