حكم التوعد بالطلاق
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي هو كالتالي: صار شجار بيني وبين امراتي وفي حالة الغضب قالت لي طلقني فاني لا أطيق العيش معك، وبهدوء تام أجبتها بهذه العبارة "ما ت
ريدينه سيكون وستصلك ورقتك" علما أنني لم أنو الطلاق، ولم أتلفظ بكلمة الطلاق، فهل حدت الطلاق؟ وشكرا.
الفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يقع بما ذكرت الطلاق (بما أنك لم تتلفظ به)، وهذا مجرد توعد بالطلاق، وأسأل الله تعالى أن يصلح أحوالكما.
والله تعالى أعلم